الشيخ الأنصاري

147

كتاب المكاسب

والتذكرة ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) والسيوري ( 5 ) وأبي العباس ( 6 ) والصيمري ( 7 ) : جواز بيعها حينئذ . ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق ( 8 ) بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن ، وأدلة المنع عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها . خلافا للمحكي عن الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) ، فالمنع مطلقا . وعن الشهيد في بعض تحقيقاته : الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن ، ووقوعه بدونه ( 11 ) . وعن الإرشاد والقواعد : التردد ( 12 ) ، وتمام الكلام في باب الرهن . ومنها ( 13 ) : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 28 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : 112 . ( 3 ) المسالك 3 : 170 ، و 4 : 50 ، و 10 : 527 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 98 . ( 5 ) كنز العرفان 2 : 129 . ( 6 ) المهذب البارع 4 : 105 . ( 7 ) تلخيص الخلاف 2 : 96 ، المسألة 18 ، وفيه : وإن كان معسرا بيعت به . ( 8 ) لم ترد " السابق " في " ش " . ( 9 ) الشرائع 2 : 82 . ( 10 ) التحرير 1 : 207 . ( 11 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4 : 50 ، عن بعض حواشيه . ( 12 ) الإرشاد 1 : 393 ، القواعد 1 : 160 . ( 13 ) المورد الثاني من موارد القسم الثالث .